الموسوعة الحديثية


- عنِ الزُّهريِّ قالَ: كانتِ الدِّيةُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مائةَ بعيرٍ، لِكُلِّ بعيرٍ أوقيةٌ ، فذلِكَ أربعةُ آلافٍ، فلمَّا كانَ عمرُ غلتِ الإبلُ ورخصتِ الورِقُ ، فجعلَها عمرُ أوقيةً ونصفًا، ثمَّ غلتِ الإبلُ ورخصتِ الورقُ ، فجعلَها عمرُ أوقيتينِ، فذلِكَ ثمانيةُ آلافٍ، ثمَّ لم تزلِ الإبلُ تَغلو ويرخُصُ الورِقُ حتَّى جعلَها عمرُ اثني عشرَ ألفًا أو ألفَ دينارٍ، ومنَ البقرِ مائتا بقرةٍ ومنَ الشَّاةِ ألفا شاةٍ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 17/342
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17255)، والبيهقي (16257) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث