الموسوعة الحديثية


- عنِ الزُّهريِّ قالَ: كانتِ الدِّيةُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مائةَ بعيرٍ، لِكُلِّ بعيرٍ أوقيةٌ ، فذلِكَ أربعةُ آلافٍ، فلمَّا كانَ عمرُ غلتِ الإبلُ ورخصتِ الورِقُ ، فجعلَها عمرُ أوقيةً ونصفًا، ثمَّ غلتِ الإبلُ ورخصتِ الورقُ ، فجعلَها عمرُ أوقيتينِ، فذلِكَ ثمانيةُ آلافٍ، ثمَّ لم تزلِ الإبلُ تَغلو ويرخُصُ الورِقُ حتَّى جعلَها عمرُ اثني عشرَ ألفًا أو ألفَ دينارٍ، ومنَ البقرِ مائتا بقرةٍ ومنَ الشَّاةِ ألفا شاةٍ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 17/342
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17255)، والبيهقي (16257) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (9/ 291 ت الأعظمي)
: 17255 - عن معمر، عن ‌الزهري قال: ‌كانت ‌الدية ‌على ‌عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعير لكل بعير أوقية، فذلك أربعة آلاف، فلما كان عمر غلت الإبل، ورخصت الورق، فجعلها عمر وقية ونصفا، ثم غلت الإبل، ورخصت الورق أيضا، فجعلها عمر أوقيتين، فذلك ثمانية آلاف، ثم لم تزل الإبل تغلو، وترخص الورق حتى جعلها اثني عشر ألفا أو ألف دينار، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الشاة ألف شاة

السنن الكبير للبيهقي (16/ 318 ت التركي)
: 16257 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ‌الزهري قال: ‌كانت ‌الدية ‌على ‌عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعير، لكل بعير أوقية، فذلك أربعة آلاف، فلما كان عمر رضي الله عنه غلت الإبل ورخصت الورق؛ فجعلها عمر رضي الله عنه أوقيتين أوقيتين، فذلك ثمانية آلاف درهم، ثم لم تزل الإبل تغلو ويرخص الورق حتى جعلها عمر رضي الله عنه اثنى عشر ألفا من الورق أو ألف دينار، ومن البقر مائتى بقرة، ومن الشاء ألفى شاة.