الموسوعة الحديثية


- عَن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يقولُ: مَن حلفَ بِيَمينٍ فوَكَّدَها ثمَّ حَنثَ فعليهِ عِتقُ رقبةٍ، أو كِسوةُ عشرةِ مساكينَ، ومن حلفَ على يمينٍ فلم يوَكِّدها، ثمَّ حَنثَ ، فعليهِ إطعامُ عشرةِ مَساكينَ، لِكُلِّ مسكينٍ مدٌّ مِن حنطةٍ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : نافع | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/5
التخريج : أخرجه مالك (1744)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4739)، والبيهقي (20004) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحنث باليمين أيمان - كفارة اليمين كم تكون أيمان - متى تجب الكفارة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث