الموسوعة الحديثية


- عَن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يقولُ: مَن حلفَ بِيَمينٍ فوَكَّدَها ثمَّ حَنثَ فعليهِ عِتقُ رقبةٍ، أو كِسوةُ عشرةِ مساكينَ، ومن حلفَ على يمينٍ فلم يوَكِّدها، ثمَّ حَنثَ ، فعليهِ إطعامُ عشرةِ مَساكينَ، لِكُلِّ مسكينٍ مدٌّ مِن حنطةٍ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : نافع | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/5
التخريج : أخرجه مالك (1744)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4739)، والبيهقي (20004) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحنث باليمين أيمان - كفارة اليمين كم تكون أيمان - متى تجب الكفارة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 683 ت الأعظمي)
: 1744 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أنه كان يقول: من حلف بيمين، فوكدها، ثم ‌حنث، فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين. ومن حلف بيمين، فلم يؤكدها، ثم ‌حنث، ‌فعليه ‌إطعام ‌عشرة ‌مساكين، لكل مسكين مد من حنطة. فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام .

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 118)
: 4739 - حدثنا يونس ، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ، أنه كان يقول من حلف بيمين فوكدها ثم ‌حنث فعليه عتق رقبة ، أو كسوة عشرة مساكين ، ومن حلف على يمين فلم يوكدها ، ثم ‌حنث ، ‌فعليه ‌إطعام ‌عشرة ‌مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة

السنن الكبير للبيهقي (20/ 143 ت التركي)
: 20004 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأنا الشافعي، أنبأنا مالك (ح) وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنبأنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ‌بن ‌عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها ثم ‌حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يوكدها ‌فعليه ‌إطعام ‌عشرة ‌مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هذا لفظ حديث ابن بكير، ورواية الشافعى مختصرة: من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة.