الموسوعة الحديثية


- َّأنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ قال : من أَهْدَى بَدَنَةً فَضَلَت أو ماتتْ فإنَّها إذا كانتْ نذرًا أَبْدَلَهَا وإن كان تطوُّعًا فإن شاءَ أَبْدَلَهَا وإن شاءَ تَرَكَهَا
خلاصة حكم المحدث : هو الصحيح موقوف، وروي مرفوعاً وإسناده ضعيف
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/243
التخريج : أخرجه مالك (1418) واللفظ له ، وتمام في ((فوائده)) (1191) بمعناه .
التصنيف الموضوعي: حج - الهدي حج - تبديل الهدي حج - ما يجوز من الهدي حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه