الموسوعة الحديثية


- َّأنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ قال : من أَهْدَى بَدَنَةً فَضَلَت أو ماتتْ فإنَّها إذا كانتْ نذرًا أَبْدَلَهَا وإن كان تطوُّعًا فإن شاءَ أَبْدَلَهَا وإن شاءَ تَرَكَهَا
خلاصة حكم المحدث : هو الصحيح موقوف، وروي مرفوعاً وإسناده ضعيف
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/243
التخريج : أخرجه مالك (1418) واللفظ له ، وتمام في ((فوائده)) (1191) بمعناه .
التصنيف الموضوعي: حج - الهدي حج - تبديل الهدي حج - ما يجوز من الهدي حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (10/ 497 ت التركي)
: 10351 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا أبو بكر بن جعفر، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: ‌من ‌أهدى ‌بدنة ‌فضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. هذا هو الصحيح موقوف. وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة عن نافع

موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 558 ت الأعظمي)
: 1418 - مالك ، عن ‌نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أنه قال: ‌من ‌أهدى ‌بدنة. ثم ضلت، أو ماتت. فإنها إن كانت نذرا، أبدلها. وإن كانت تطوعا. فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها .

[فوائد تمام] (2/ 78)
: 1191 - حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن محمد بن يزيد الحلبي القاضي، ثنا أبو أيوب سليمان بن المعافى بن سليمان قاضي رأس العين بحلب، ثنا أبي، ثنا موسى بن أعين، عن الأوزاعي، عن عبد الله بن عامر، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌أهدى ‌بدنة تطوعا، فعطبت، فليس عليه بدل، وإن كانت نذرا فعليه البدل