الموسوعة الحديثية


- كان العبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلبِ إذا دفَع مالًا مُضارَبةً اشترَط على صاحبِه ألَّا يسلُكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتريَ به ذاتَ كبِدٍ رَطْبةٍ فإنْ فعَل فهو ضامنٌ فرُفِع شَرْطُه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازه
خلاصة حكم المحدث : لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن عقبة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/231
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (3/ 189)، والدارقطني (3081)، والبيهقي (11721)، واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: قراض - الشروط في القراض آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال قراض - ما يجوز في القراض ولا يجوز
|أصول الحديث