الموسوعة الحديثية


- كان العبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلبِ إذا دفَع مالًا مُضارَبةً اشترَط على صاحبِه ألَّا يسلُكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتريَ به ذاتَ كبِدٍ رَطْبةٍ فإنْ فعَل فهو ضامنٌ فرُفِع شَرْطُه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازه
خلاصة حكم المحدث : لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن عقبة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/231
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (3/ 189)، والدارقطني (3081)، والبيهقي (11721)، واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: قراض - الشروط في القراض آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال قراض - ما يجوز في القراض ولا يجوز
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (1/ 231)
: 760 - حدثنا أحمد بن بشير قال: نا محمد بن عقبة السدوسي قال: نا يونس بن أرقم، عن أبي الجارود، عن حبيب بن يسار، عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه: لا يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، ‌ولا ‌يشتري ‌به ‌ذات ‌كبد ‌رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجازه لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. تفرد به: محمد بن عقبة

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (3/ 189)
أنا أبو يعلى ثنا منتجع بن مصعب أبو الحكم ثنا يونس بن أرقم الكندي ثنا أبو الجارود عن حبيب بن يسار عن بن عباس قال كان العباس إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأجازه .

سنن الدارقطني (4/ 52)
3081 - ثنا أبو سهل بن زياد , نا محمد بن غالب , نا محمد بن عقبة السدوسي , نا يونس بن أرقم أبو أرقم الكندي , نا أبو الجارود , عن حبيب بن يسار , عن ابن عباس , قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا , ولا ينزل به واديا , ولا يشتري به ذا كبد رطبة , فإن فعله فهو ضامن , فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه أبو الجارود ضعيف.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 96)
11721 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا تمتام محمد بن غالب، حدثنا محمد بن عقبة السدوسي، حدثنا يونس بن أرقم الكندي أبو أرقم، حدثنا أبو الجارود، عن حبيب بن يسار، عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشترى به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأجازه .