الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الشِّغارِ، وعن بَيعِ المَجْرِ، وعن بَيعِ الغَررِ ، وعن بَيعِ كالئٍ بكالئٍ، وعن بَيعِ آجلٍ بعاجلٍ. قال: والمَجْرُ: في الأرحامِ، والغَررُ: أنْ تَبيعَ ما ليس عندك، وكالئٌ بكالئٍ: دَينٌ بدَينٍ، والآجلُ بالعاجلِ: يكونُ لك على الرَّجلِ ألفُ دِرهمٍ، فيقولُ رجُلٌ: أُعجِّلُ لك خمسَ مئةٍ ودَعِ البقيَّةَ، والشِّغارُ: أنْ تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأةِ ليس لها صَداقٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن عبيدة الربذي ، وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/333
التخريج : أخرجه البزار (6132) واللفظ له، وأخرجه عبدالرزاق (14440) مختصراً باختلاف يسير، والبيهقي (11182) مختصراً. والنهي عن الشغار أصله في صحيح البخاري (5112)، ومسلم (1415)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الغرر بيوع - ما يكره من الخداع في البيع نكاح - نكاح الشغار اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار - البحر الزخار] (12/ 297)
((6132- حدثنا محمد بن معمر، حدثنا بهلول، حدثنا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالىء بكالىء، وعن بيع عاجل بآجل. قال: والمجر: ما في الأرحام. والغرر: أن تبيع ما ليس عندك. وكالىء بكالىء دين بدين. والعاجل بالآجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل: أعجل لك خمسمئة ودع البقية. والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لها صداق)).

مصنف عبد الرزاق (8/ 90)
14440- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي قال حدثنا عبد الله بن دينار عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الكالىء وهو بيع الدين بالدين وعن بيع المجر وهو بيع ما في البطون الإبل وعن الشغار.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 341)
11181- أخبرنا أبو أحمد: عبد الله بن محمد بن الحسن العدل حدثنا أبو بكر بن جعفر المزكى حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: لا ربا فى الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاث عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. والمضامين ما فى بطون إناث الإبل والملاقيح ما فى ظهور الجمال. قال الشيخ وفى رواية المزنى عن الشافعى أنه قال: المضامين ما فى ظهور الجمال والملاقيح ما في بطون إناث الإبل وكذلك فسره أبو عبيد. 11182- وأما الذى روى عن النبى-صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن المجر فأخبرناه أبو عبد الرحمن السلمى أخبرنا أبو الحسن الكارزى حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيد حدثنى زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبى-صلى الله عليه وسلم- بذلك. قال أبو عبيد قال أبو زيد: المجر أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. قال الشيخ وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة قال يحيى بن معين فأنكر على موسى هذا وكان من أسباب تضعيفه أخبرناه أبو محمد السكرى أخبرنا أبو بكر الشافعى حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر حدثنا المفضل بن غسان عن يحيى بن معين فذكره. قال الإمام أحمد وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن نافع عن ابن عمر عن النبى-صلى الله عليه وسلم- أنه سمعه ينهى عن بيع المجر فعاد الحديث إلى رواية نافع وكأن ابن إسحاق أداه على المعنى والله أعلم.

[صحيح البخاري] (7/ 12)
‌5112- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن الشغار)). والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.

[صحيح مسلم] (2/ 1034 )
((57- (‌1415) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته. وليس بينهما صداق)). 58- (1415) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد. قالوا: حدثنا يحيى عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أن في حديث عبيد الله قال: قلت لنافع: ما الشغار. 59- (1415) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. 60- (1415) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا شغار في الإسلام)).