الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الشِّغارِ، وعن بَيعِ المَجْرِ، وعن بَيعِ الغَررِ ، وعن بَيعِ كالئٍ بكالئٍ، وعن بَيعِ آجلٍ بعاجلٍ. قال: والمَجْرُ: في الأرحامِ، والغَررُ: أنْ تَبيعَ ما ليس عندك، وكالئٌ بكالئٍ: دَينٌ بدَينٍ، والآجلُ بالعاجلِ: يكونُ لك على الرَّجلِ ألفُ دِرهمٍ، فيقولُ رجُلٌ: أُعجِّلُ لك خمسَ مئةٍ ودَعِ البقيَّةَ، والشِّغارُ: أنْ تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأةِ ليس لها صَداقٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن عبيدة الربذي ، وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/333
التخريج : أخرجه البزار (6132) واللفظ له، وأخرجه عبدالرزاق (14440) مختصراً باختلاف يسير، والبيهقي (11182) مختصراً. والنهي عن الشغار أصله في صحيح البخاري (5112)، ومسلم (1415)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الغرر بيوع - ما يكره من الخداع في البيع نكاح - نكاح الشغار اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث