الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أجاز شَهادةَ رَجُلٍ وامرأتَينِ في النِّكاحِ والفُرْقةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده غير ثابت
الراوي : إبراهيم | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 8/320
التخريج : أخرجه مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (535)، ومحمد بن الحسن في ((الحجة على أهل المدينة)) (3/ 230) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - الرجعة نكاح - الشهادة في النكاح شهادات - الحكم بشهادة الرجل وامرأتين إذا كانوا عدولا
|أصول الحديث