الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أجاز شَهادةَ رَجُلٍ وامرأتَينِ في النِّكاحِ والفُرْقةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده غير ثابت
الراوي : إبراهيم | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 8/320
التخريج : أخرجه مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (535)، ومحمد بن الحسن في ((الحجة على أهل المدينة)) (3/ 230) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - الرجعة نكاح - الشهادة في النكاح شهادات - الحكم بشهادة الرجل وامرأتين إذا كانوا عدولا

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص180)
: 535 - قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان، عن حماد، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة ‌رجل ‌وامرأتين ‌في ‌النكاح ‌والفرقة ، قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله

[الحجة على أهل المدينة] (3/ 230)
: محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن ابراهيم النخعي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجاز شهادة ‌رجل ‌وامرأتين ‌في ‌النكاح ‌والفرقة