الموسوعة الحديثية


- حدَّثَني ثَلاثةُ نَفَرٍ مِن وَلَدِ سَعدٍ، هذا أحَدُهم -يَعني عامِرَ بنَ سَعدٍ-: أنَّ سَعدَ بنَ أبي وَقَّاصٍ مرِضَ بمكَّةَ، فأتاهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَعودُهُ ، فقالَ له سَعدٌ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي لَأدَعُ مالًا، وليس لي وارِثٌ إلَّا الكَلالةُ ، أفأُوصي بمالي كُلِّه؟ قال: لا. قال: فبنِصفِهِ؟ قال: لا. قال: فبثُلُثِهِ؟ قال: الثلُثُ، والثُّلُثُ كَثيرٌ، إنَّكَ أنْ تَدَعَ أهلَكَ بعَيشٍ -أو قال: بخَيرٍ- خَيرٌ لكَ مِن أنْ تَدَعَهم يَتَكَفَّفونَ النَّاسَ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عامر بن سعد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5228
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5228) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (331)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (6218) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - الكلالة وصايا - الوصية بالثلث وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله مريض - مشروعية عيادة المريض وفضلها وصايا - ترك الورثة أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه