الموسوعة الحديثية


- كُنَّا مع ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ فَجاءهُ رجلٌ فقال : إنَّ رجلًا قال لامرأتِهِ : هيَ طَالِقٌ ثَمانِيًا ! فقال : أَبِمَرَّةٍ واحدةٍ قُلْتَها ؟ قال : نَعَمْ. قال : وتُرِيدُ أنْ تَبينَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ؟ قال : نَعَمْ. قال : هو كما قُلْتَ. ثُمَّ جاءَ آخرُ فقال : إنَّ رجلًا قال لامرأتِهِ الليلةَ: هيَ طَالِقٌ عَدَدَ النُّجُومِ. قال : أَبِمَرَّةٍ قُلْتَها ؟ فقال : نَعَمْ. قال : وتُرِيدُ أنْ تَبينَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ؟ قال : نَعَمْ. فذكرَ ابْنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ نِساءَ أهلِ الأرضِ عندَ ذلكَ بشيءٍ لا أَحْفَظُهُ، ثُمَّ قال : بَيَّنَ اللهُ لَكُمْ كَيْفَ الطَّلاقُ؛ فمَنْ طَلَّقَ كما أمرَهُ اللهُ – تعالى – بَيَّنَ لهُ، ومَنْ لَبَّسَ بهِ [ جَعَلْنا بهِ بِلَبْسِه ]، واللهِ لا تُلَبِّسُونَ على أنْفُسِكُمْ ونَتَحَمَّلُهُ، هو كما يقولونَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده موقوف، وهو صحيح إن كان محمد بن سيرين سمعه من علقمة
الراوي : علقمة بن قيس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية الصفحة أو الرقم : 2/211
التخريج : أخرجه إسحاق كما في ((المطالب العالية)) لابن حجر (1701) بلفظه، والطبراني (9629) (9/ 326) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (11342)، والبيهقي (15069) كلاهما بنحوه .
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق البتة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - عدد الطلاق طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
|أصول الحديث