الموسوعة الحديثية


- عن الحارثِ عن عليٍّ ، قال زهيرٌ : أحسبُهُ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فذكر صدقةَ الوَرِقِ ، : إذا كانت مائتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، فما زاد فعلى حسابِ ذلك وقال في البقرِ : في كلِّ ثلاثينَ تبيعٌ ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ ، وليس على العواملِ شيٌء وقال في الإبلِ : في خمسٍ وعشرينَ خمسٌ من الغنمِ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم تكن فابنُ لبونٍ ذَكَرٍ قال زهيرٌ : وفي حديثِ عاصمٍ : إذا لم يكن في الإبلِ بنتُ مخاضٍ ولا ابنُ لبونٍ فعشرةُ دراهمَ أو شاتانِ
الراوي : عاصم بن ضمرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/70 | خلاصة حكم المحدث : هالك
التخريج : أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (6/70) واللفظ له، والبيهقي (7520).