الموسوعة الحديثية


- عن الحارثِ عن عليٍّ، قال زهيرٌ : أحسبُهُ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فذكر صدقةَ الوَرِقِ ، : إذا كانت مائتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ، فما زاد فعلى حسابِ ذلك وقال في البقرِ : في كلِّ ثلاثينَ تبيعٌ ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العواملِ شيٌء وقال في الإبلِ : في خمسٍ وعشرينَ خمسٌ من الغنمِ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم تكن فابنُ لبونٍ ذَكَرٍ قال زهيرٌ : وفي حديثِ عاصمٍ : إذا لم يكن في الإبلِ بنتُ مخاضٍ ولا ابنُ لبونٍ فعشرةُ دراهمَ أو شاتانِ
خلاصة حكم المحدث : هالك
الراوي : عاصم بن ضمرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 6/70
التخريج : أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (6/70) واللفظ له، والبيهقي (7520).
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه

أصول الحديث:


المحلى ت: أحمد شاكر (6/ 70)
حدثنا عبد الله ابن ربيع ثنا عمربن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلى ثنا زهير ابن معاوية ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث عن على، قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر صدقة الورق،: (إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك) وقال في البقر: (في كل ثلاثين تبيع، وفى كل أربعين مسنة، وليس على العوامل شئ) وقال في الابل: (في خمس وعشرين خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، فان لم تكن فابن لبون ذكر) قال زهير: وفى حديث عاصم: (إذا لم يكن في الابل بنت مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان) قال على: قد ذكرنا أنه حديث هالك، ولو أن جريرا أسنده عن عاصم وحده لاخذنا به، لكن لم يسنده إلا عن الحارث معه، ولم يصح لنا إسناده من طريق عاصم، ثم لما شك زهير فيه بطل إسناده.

السنن الكبرى للبيهقي (4/ 93)
7520- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن على رضى الله عنه قال زهير أحسبه عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : هاتوا ربع العشر فذكر الحديث إلى أن قال : وفى الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهرى - قال - وفى خمس وعشرين خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، ثم ساق الحديث - قال - فإذا زادت واحدة - يعنى على التسعين - ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففى كل خمسين حقة وذكر باقى الحديث ليس فيه ما فى رواية سفيان عن أبى إسحاق من الاستئناف وفيه وفى كثير من الروايات عنه فى خمس وعشرين خمس شياه وقد أجمعوا على ترك القول به لمخالفة عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن على عليه السلام الروايات المشهورة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- وعن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى الصدقات فى ذلك. كذلك رواية من روى عنه الاستئناف مخالفة لتلك الروايات المشهورة مع ما فى نفسها من الاختلاف والغلط وطعن أئمة أهل النقل فيها فوجب تركها والمصير إلى ما هو أقوى منها وبالله التوفيق.