الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال أيُّما امرأةٍ نُكِحَت في عِدَّتِها فإن كان زوجُها الَّذي تزوَّجها لَم يَدخُل بها فُرِّقَ بَينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زَوجِها الأولِ ثمَّ كان الآخَرُ خاطبًا من الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّقَ بينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِنَ الأوَّلِ ثمَّ اعتدَّتْ من الآخَرِ ثمَّ لَم يَنْكِحْها أبَدًا
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : سليمان بن يسار | المحدث : ابن كثير | المصدر : تفسير القرآن العظيم الصفحة أو الرقم : 1/423
التخريج : أخرجه مالك (1961) والبيهقي (15631) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4888) بنحوه
التصنيف الموضوعي: عدة - حكم التي تتزوج في عدتها نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه