الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال أيُّما امرأةٍ نُكِحَت في عِدَّتِها فإن كان زوجُها الَّذي تزوَّجها لَم يَدخُل بها فُرِّقَ بَينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زَوجِها الأولِ ثمَّ كان الآخَرُ خاطبًا من الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّقَ بينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِنَ الأوَّلِ ثمَّ اعتدَّتْ من الآخَرِ ثمَّ لَم يَنْكِحْها أبَدًا
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : سليمان بن يسار | المحدث : ابن كثير | المصدر : تفسير القرآن العظيم الصفحة أو الرقم : 1/423
التخريج : أخرجه مالك (1961) والبيهقي (15631) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4888) بنحوه
التصنيف الموضوعي: عدة - حكم التي تتزوج في عدتها نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 768)
1961 - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار، أن طليحة الأسدية ، كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها، فنكحت في عدتها؛ فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها. فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول. ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب. وإن كان دخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 575)
15631 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك (ح) وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها البتة، فنكحت فى عدتها، فضربها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أيما امرأة نكحت فى عدتها فإن كان زوجها الذى تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب، فإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدا.

شرح معاني الآثار (3/ 151)
4888 - إبراهيم بن مرزوق حدثنا قال: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: ثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة نكحت في عدتها فأتي بها عمر بن الخطاب فضربها ضربات بالمخفقة وضرب زوجها وفرق بينهما وقال أيما امرأة نكحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها الذي نكحت ثم اعتدت بقية عدتها من الأول , ثم اعتدت من الآخر وإن كان دخل بها الآخر ثم لم ينكحها أبدا , وإن لم يكن دخل بها اعتدت من الأول وكان الآخر خاطبا من الخطاب