الموسوعة الحديثية


- أن رجلا سألَ النبي صلى الله عليه وسلم عن إِتيانِ النساءِ في أدبارهن أو إِتيان الرجلِ امرأَتهُ في دبرها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلالٌ، فلما ولّى الرجل دعاهُ أو أَمَرَ بِهِ فدُعِيَ، فقال : كيف قلتَ ؟ في أي الخربتينِ وفي أي الخرزتينِ أو في أي الخصفتينِ أمِنْ دبرهَا في قُبُلِها فنعمْ، أم من دُبرها في دُبرها فلا، إن اللهَ لا يَستحيِ من الحقِّ، لا تأتُوا النساءَ في أدبارِهِنّ
خلاصة حكم المحدث : له متابعة
الراوي : خزيمة بن ثابت | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/55
التصنيف الموضوعي: عقيدة - إثبات صفات الله تعالى نكاح - آداب الجماع نكاح - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن