الموسوعة الحديثية


- من كانت عندَه وديعةٌ فلْيَرُدَّها إلى منِ ائتمَنه عليها، أيها الناسُ إنه لا يَحِلُّ لامرئٍ من مالِ أخيه شيءٌ إلا ما طابتْ به نفسُه.

الصحيح البديل:


- لا يَحِلُّ مالُ امرِيءٍ مُسلمٍ إلَّا بِطِيبِ نفسٍ مِنهُ