الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ مسعودٍ قالَ في دِيَةِ شبهِ العَمدِ أرباعًا خمسٌ وَعِشْرونَ جذعةً وخمسٌ وَعِشْرونَ حِقَّةً وخمسٌ وَعِشْرونَ بَناتَ مخاضٍ وخمسٌ وَعِشْرونَ بَناتَ لبونٍ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : إبراهيم النخعي والشعبي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/385
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
| أحاديث مشابهة