الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ مسعودٍ قالَ في دِيَةِ شبهِ العَمدِ أرباعًا خمسٌ وَعِشْرونَ جذعةً وخمسٌ وَعِشْرونَ حِقَّةً وخمسٌ وَعِشْرونَ بَناتَ مخاضٍ وخمسٌ وَعِشْرونَ بَناتَ لبونٍ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : إبراهيم النخعي والشعبي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/385
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (27292) بلفظه، وأبو داود (4552)، والترمذي (1386)، والنسائي (4802) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المحلى بالآثار] (10/ 277)
: ومن طريق وكيع، وسعيد بن منصور، قال وكيع: أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، وقال سعيد بن منصور أنا أبو عوانة عن منصور بن المعتمر عن النخعي - ثم اتفق الشعبي، والنخعي: أن ابن مسعود قال في دية شبه ‌العمد: ‌أرباعا: ‌خمس ‌وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون. قال أبو محمد رضي الله عنه: ولم يولد الشعبي، والنخعي، وابن أبي ليلى، وعبد الكريم إلا بعد موت ابن مسعود.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(14/ 37) 27292- حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، والأسود ، عن عبد الله ، قال : شبه العمد أرباعا : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون.

سنن أبي داود (4/ 186 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4552 - وبه عن أبي إسحاق، عن علقمة، والأسود، قال عبد الله: في شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض

[سنن الترمذي] (4/ 660)
: 1386 - حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال: أخبرنا ابن أبي زائدة، عن الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، قال: سمعت ابن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ‌دية ‌الخطإ ‌عشرين ‌بنت ‌مخاض، ‌وعشرين بني مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة أخبرنا أبو هشام الرفاعي قال: أخبرنا ابن أبي زائدة، وأبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطاة نحوه، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عبد الله موقوفا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة، ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه، وهو قول مالك، والشافعي. وقال بعضهم: إنما الدية على الرجال دون النساء، والصبيان من العصبة، يحمل كل رجل منهم ربع دينار، وقد قال بعضهم: إلى نصف دينار فإن تمت الدية، وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك

[سنن النسائي] (8/ 43)
: 4802 - أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن حجاج ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌دية ‌الخطأ ‌عشرين ‌بنت ‌مخاض، ‌وعشرين ابن مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة.