الموسوعة الحديثية


- أمره حين وجهه إلى اليمنِ أنْ لا يأخُذَ مِنَ الكُسورِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مائتي درهمٍ أخَذ منها خمسةَ دراهمَ، ولا يأخُذُ مما زاد شيئًا حتى تبلغَ أربعين درهما، فيأخذَ منها درهمًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] المنهال بن الجراح متروك الحديث كما قال الدارقطني، وإسناده ضعيف جداً
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/135
التصنيف الموضوعي: زكاة - حكم الأوقاص زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة مناقب وفضائل - معاذ بن جبل
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عنْه إلى اليَمَنِ، فَقالَ: ادْعُهُمْ إلى شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأَنِّي رَسولُ اللَّهِ، فإنْ هُمْ أطَاعُوا لذلكَ، فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عليهم خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَومٍ ولَيْلَةٍ، فإنْ هُمْ أطَاعُوا لذلكَ، فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ.