الموسوعة الحديثية


- أمره حين وجهه إلى اليمنِ أنْ لا يأخُذَ مِنَ الكُسورِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مائتي درهمٍ أخَذ منها خمسةَ دراهمَ، ولا يأخُذُ مما زاد شيئًا حتى تبلغَ أربعين درهما، فيأخذَ منها درهمًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] المنهال بن الجراح متروك الحديث كما قال الدارقطني، وإسناده ضعيف جداً
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/135
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1903)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (979) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - حكم الأوقاص زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة مناقب وفضائل - معاذ بن جبل
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 188)
7598 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق قال: حدثني المنهال بن الجراح، عن حبيب بن نجيح، عن عبادة بن نسي، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره حين وجهه إلى اليمن ألا يأخذ من الكسور شيئا. إذا كانت الورق مائتى درهم أخذ منها خمسة دراهم، ولا يأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ أربعين درهما فيأخذ منها درهما أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه قال: قال علي بن عمر الحافظ عقيب هذا الحديث: المنهال بن الجراح متروك الحديث، وهو أبو العطوف واسمه الجراح بن المنهال، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه، وعبادة ابن نسى لم يسمع من معاذ. قال الشيخ: مثل هذا لو صح لقلنا به ولم نخالفه، إلا أن إسناده ضعيف

سنن الدارقطني (2/ 474)
1903 - حدثنا أبو سعد الإصطخري الحسن بن أحمد الفقيه , ثنا محمد بن عبد الله بن نوفل , ثنا أبي , ثنا يونس بن بكير , ثنا ابن إسحاق , عن المنهال بن الجراح , عن حبيب بن نجيح , عن عبادة بن نسي , عن معاذ , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن: أن لا تأخذ من الكسر شيئا , إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم , ولا تأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ أربعين درهما , وإذا بلغ أربعين درهما فخذ منه درهما. المنهال بن الجراح متروك الحديث , وهو أبو العطوف واسمه الجراح بن المنهال , وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه , وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ

التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 41)
979 - فأخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأنا أبو طاهر بن يوسف قال أنبأنا أبو بكر بن بشران حدثنا علي بن عمر الدارقطني حدثنا أبو سعيد بن أحمد الاصطخري حدثنا محمد بن عبد الله بن نوفل حدثنا أبي قال حدثنا يونس بن بكير حدثنا ابن إسحاق عن المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يؤخذ من الكسر شيئا إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم ولا تأخذ مما زاد شيئا يبلغ أربعين درهما فإذا بلغت أربعين درهما فخذ منها درهما قال الدارقطني المنهال بن الجراح متروك الحديث وهو أبو العطوف واسمه الجراح بن المنهال وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ قلت قال يحيى بن معين ليس حديث الجراح بن المنهال بشيء وقال ابن المديني لا يكتب حديثه وقال النسائي متروك الحديث وقال ابن حبان كان يكذب