الموسوعة الحديثية


- قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي رَجُلٌ أبتاعُ هذه البُيوعَ، فما يَحِلُّ لي منها، وما يَحرُمُ علَيَّ منها؟ قال: يا ابنَ أخي، لا تَبيعَنَّ شَيئًا حتى تَقبِضَه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن عِصْمة قال أبو محمَّد بن حزم: مجهول، وقال عبد الحق: ضعيفٌ جدًّا. وتبعهُ على تضعيفه ابنُ القطَّان، وكلاهما مخطئ في ذلك. عبد الله بن عصمة، وهو الجشميُّ، حجازي، وقد ذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثقات"
الراوي : حكيم بن حزام | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/55
التخريج : أخرجه الطبراني (3108) (3/ 196) باختلاف يسير، وأحمد (15316)، وابن حبان (4983) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث