الموسوعة الحديثية


- قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي رَجُلٌ أبتاعُ هذه البُيوعَ، فما يَحِلُّ لي منها، وما يَحرُمُ علَيَّ منها؟ قال: يا ابنَ أخي، لا تَبيعَنَّ شَيئًا حتى تَقبِضَه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن عِصْمة قال أبو محمَّد بن حزم: مجهول، وقال عبد الحق: ضعيفٌ جدًّا. وتبعهُ على تضعيفه ابنُ القطَّان، وكلاهما مخطئ في ذلك. عبد الله بن عصمة، وهو الجشميُّ، حجازي، وقد ذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثقات"
الراوي : حكيم بن حزام | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/55
التخريج : أخرجه الطبراني (3108) (3/ 196) باختلاف يسير، وأحمد (15316)، وابن حبان (4983) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (3/ 196)
3108 - حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا محمد بن عثمان بن كرامة، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها، فما يحل لي منها، وما يحرم علي منها؟ قال: لا تبيعن شيئا حتى تقبضه

[مسند أحمد] (24/ 32)
15316 - حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام يعني الدستوائي، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن رجل، أن يوسف بن ماهك، أخبره أن عبد الله بن عصمة، أخبره أن حكيم بن حزام أخبره، قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها، وما يحرم علي قال: فإذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه

صحيح ابن حبان (11/ 358)
4983 - أخبرنا عبد الله بن قحطبة بفم الصلح، قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: حدثنا ابن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم، حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه، أن عبد الله بن عصمة حدثه، أن حكيم بن حزام حدثه قال: قلت يا رسول الله، إني رجل أشتري المتاع فما الذي يحل لي منها وما يحرم علي، فقال: يا بن أخي، إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه قال أبو حاتم: هذا الخبر مشهور، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام ليس فيه ذكر عبد الله بن عصمة، وهذا خبر غريب