الموسوعة الحديثية


- حديثُ جوازِ المُضاربةِ [يعني حديث: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بشَطْرِ ما يَخْرُجُ منها مِن ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِئَةَ وسْقٍ، ثَمَانُونَ وسْقَ تَمْرٍ، وعِشْرُونَ وسْقَ شَعِيرٍ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أَنْ يُقْطِعَ لهنَّ مِنَ المَاءِ والأرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لهنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأرْضَ، ومِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الوَسْقَ، وكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الأرْضَ.]
خلاصة حكم المحدث : ضعيف لا يحتج به
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : محمد الأمين الشنقيطي | المصدر : مذكرة الأصول الصفحة أو الرقم : 493
التخريج : أخرجه البخاري (2328)، ومسلم (1551)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5538) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: شركة - جواز المضاربة غنائم - قسمة خيبر مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - المزارعة مع اليهود مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
|أصول الحديث