الموسوعة الحديثية


- حديثُ جوازِ المُضاربةِ [يعني حديث: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بشَطْرِ ما يَخْرُجُ منها مِن ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِئَةَ وسْقٍ، ثَمَانُونَ وسْقَ تَمْرٍ، وعِشْرُونَ وسْقَ شَعِيرٍ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أَنْ يُقْطِعَ لهنَّ مِنَ المَاءِ والأرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لهنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأرْضَ، ومِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الوَسْقَ، وكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الأرْضَ.]
خلاصة حكم المحدث : ضعيف لا يحتج به
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : محمد الأمين الشنقيطي | المصدر : مذكرة الأصول الصفحة أو الرقم : 493
التخريج : أخرجه البخاري (2328)، ومسلم (1551)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5538) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: شركة - جواز المضاربة غنائم - قسمة خيبر مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - المزارعة مع اليهود مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح البخاري (3/ 104)
2328 - حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخبره: أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض

صحيح مسلم (3/ 1186)
2 - (1551) وحدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا علي وهو ابن مسهر، أخبرنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق، ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير، فلما ولي عمر قسم خيبر، خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفن، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة، وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء،

مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (12/ 239)
5538 - حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم "عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من زرع، أو ثمر، وكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسق، وثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير، قال: فلما قام عمر بن الخطاب قسم خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهم من الأرض والماء، أو أمضى لهم الأوسق؟ فاختلفن، فمنهن من اختار أن يقطع لهن من الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوسق، وكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء.