الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليًّا قال : إذا أَخَذَ للطلاقِ ثمنًا فهي واحدةٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن أبي ليلى
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1244
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11755) واللفظ له، وسعيد بن منصور (1450) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - الخلع نكاح - الخلع تطليقة بائنة خلع وظهار - أحكام الخلع خلع وظهار - العوض الذي يأخذه الزوج من المختلعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 482)
11755 - عن هشيم، عن الحجاج، عن الحصين الحارثي، عن الشعبي، أن عليا قال: إذا أخذ للطلاق ثمنا فهي واحدة

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (1/ 383)
: 1450 - حدثنا هشيم، أنا حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، رضي الله عنه قال: من قبل مالا على طلاق فهو طلاق بائن لا رجعة له