الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليًّا قال : إذا أَخَذَ للطلاقِ ثمنًا فهي واحدةٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن أبي ليلى
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1244
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11755) واللفظ له، وسعيد بن منصور (1450) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - الخلع نكاح - الخلع تطليقة بائنة خلع وظهار - أحكام الخلع خلع وظهار - العوض الذي يأخذه الزوج من المختلعة
|أصول الحديث