الموسوعة الحديثية


- أنَّ أبَاهَا كانَ لا يَحْنَثُ في يَمِينٍ حتَّى أنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ اليَمِينِ ، قالَ أبو بَكْرٍ: لا أرَى يَمِينًا أُرَى غَيْرَهَا خَيْرًا منها، إلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ وفَعَلْتُ الذي هو خَيْرٌ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 4614
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (16038)، وابن الأعرابي في ((معجمه)) (673)، والبيهقي (19891) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - كفارة اليمين كم تكون أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 53)
4614 - حدثنا أحمد ابن أبي رجاء، حدثنا النضر، عن هشام، قال: أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها: أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين، قال أبو بكر: لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها، إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 497)
16038 - عن ابن جريج، ومعمر، قالا: أخبرنا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة أنها أخبرته، أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين يحلف بها حتى أنزل الله كفارة الأيمان، فقال: والله لا أدع يمينا حلفت عليها أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله، وفعلت الذي هو خير

معجم ابن الأعرابي (1/ 350)
673 - نا محمد، نا إسماعيل بن أبان، حدثنا هشام، حدثني أبي، أن عائشة أخبرته، أن أبا بكر كان لا يحنث في يمين يحلف بها أبدا حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال أبو بكر: والله لا أدع يمينا حلفت بها أرى خيرا منها إلا قبلت رخصة الله تعالى، وفعلت الذي هو خير

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (20/ 79)
19891 - فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا الحسن بن محمد بن حليم المروزى، أنبأنا أبو الموجه، أنبأنا عبدان، أنبأنا عبد الله، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -، أن أبا بكر لم يحنث فى يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذى هو خير، وكفرت عن يمينى. رواه البخارى في "الصحيح" عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك