الموسوعة الحديثية


- أنَّ أبَاهَا كانَ لا يَحْنَثُ في يَمِينٍ حتَّى أنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ اليَمِينِ ، قالَ أبو بَكْرٍ: لا أرَى يَمِينًا أُرَى غَيْرَهَا خَيْرًا منها، إلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ وفَعَلْتُ الذي هو خَيْرٌ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 4614
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (16038)، وابن الأعرابي في ((معجمه)) (673)، والبيهقي (19891) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - كفارة اليمين كم تكون أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث