الموسوعة الحديثية


- قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه من تُوفي وعنده سلعةُ رجلٍ بعَيْنها لم يقضِ من ثمنِها شيئًا فصاحبُ السلعةِ أسوةُ الغُرماءِ فيها
خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب المراسيل
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 261
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حجر - مال المفلس بين الغرماء تفليس - التقاضي تفليس - المشتري يفلس بالثمن
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه