الموسوعة الحديثية


- قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه من تُوفي وعنده سلعةُ رجلٍ بعَيْنها لم يقضِ من ثمنِها شيئًا فصاحبُ السلعةِ أسوةُ الغُرماءِ فيها
خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب المراسيل
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 261
التخريج : أخرجه أبو داود (3521) بلفظه، ومالك (2497)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4605)، والبيهقي (11365) جميعا بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حجر - مال المفلس بين الغرماء تفليس - التقاضي تفليس - المشتري يفلس بالثمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه