الموسوعة الحديثية


- قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه من تُوفي وعنده سلعةُ رجلٍ بعَيْنها لم يقضِ من ثمنِها شيئًا فصاحبُ السلعةِ أسوةُ الغُرماءِ فيها
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود
الصفحة أو الرقم : 261 | خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب المراسيل | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه