الموسوعة الحديثية


- قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه من تُوفي وعنده سلعةُ رجلٍ بعَيْنها لم يقضِ من ثمنِها شيئًا فصاحبُ السلعةِ أسوةُ الغُرماءِ فيها
خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب المراسيل
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 261
التخريج : أخرجه أبو داود (3521) بلفظه، ومالك (2497)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4605)، والبيهقي (11365) جميعا بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حجر - مال المفلس بين الغرماء تفليس - التقاضي تفليس - المشتري يفلس بالثمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص163)
: 173 - حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى، بمعنى حديث الزهري زاد: وإن كان فضل من ثمنها شيء فهو أسوة الغرماء، قال: أبو بكر: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من توفي ‌وعنده ‌سلعة ‌رجل ‌بعينها ‌لم ‌يقض ‌من ‌ثمنها شيئا فصاحب السلعة أسوة الغرماء فيها

سنن أبي داود (3/ 287 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3521 - حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الله يعني ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك[[يعني حديث: أيما رجل باع متاعا فأفلس، الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء]]، زاد وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 978 ت الأعظمي)
: 2497/ 576 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ‌أيما ‌رجل ‌باع ‌متاعا. ‌فأفلس الذي ابتاعه منه. ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. فوجده بعينه. فهو أحق به. وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء .

[شرح مشكل الآثار] (12/ 17)
: 4605 - كما قد حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب أن مالكا، أخبره، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ‌أيما ‌رجل ‌باع ‌متاعا، ‌فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغرماء " وكنا لا نرى ذلك حجة له علينا في خلافنا إياه الذي ذكرنا لانقطاع هذا الحديث

السنن الكبير للبيهقي (11/ 468 ت التركي)
: 11365 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى قال: قد كان فيما قرأنا على مالك، عن ابن شهاب أخبره عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يعنى ابن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌أيما ‌رجل ‌باع ‌متاعا ‌فأفلس الذى ابتاعه، ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا، فوجده بعينه فهو أحق به، فإن مات المشترى فصاحب السلعة أسوة الغرماء".