الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرَأةٍ فقدت زوجَها فإنَّها تنتَظرُهُ أربعَ سنينَ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ثمَّ تَحلُّ.
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/135
التخريج : أخرجه مالك (2134)، والشافعي في ((الأم)) (8/ 657)، وسعيد بن منصور (1752) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - امرأة المفقود عدة - امرأة المفقود عدة - عدة التي تفقد زوجها عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - عدة زوجة المفقود
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم (معتمد مؤقت)
(10/ 135) وروى عن عمر أيضا قول رابع لا يصح لانه مرسل من طريق مالك بن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب قال: ان عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فانها تنتظره أربع سنين ثم تعتد اربعة أشهر وعشرا ثم تحل،

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 828)
2134 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب، قال: أيما امرأة فقدت زوجها، فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل.

الأم للشافعي (8/ 657)
قال الشافعي: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا

سنن سعيد بن منصور (1/ 449)
1752 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر أنه قال: تربص امرأة المفقود أربع سنين، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وتزوج إن شاءت .