الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرَأةٍ فقدت زوجَها فإنَّها تنتَظرُهُ أربعَ سنينَ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ثمَّ تَحلُّ.
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/135
التخريج : أخرجه مالك (2134)، والشافعي في ((الأم)) (8/ 657)، وسعيد بن منصور (1752) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - امرأة المفقود عدة - امرأة المفقود عدة - عدة التي تفقد زوجها عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - عدة زوجة المفقود
|أصول الحديث