الموسوعة الحديثية


- البَغَايَا اللاتِي يُنكحْنَ أنفسَهُنَّ لا يجوزُ النكاحُ إلا بِوَلِيٍّ وشاهدَيْنِ ومهرٍ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : تلخيص العلل المتناهية
الصفحة أو الرقم : 208 | خلاصة حكم المحدث : فيه الربيع بن بدر و[فيه] النهاس بن قهم هالك
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4520 )،وابن عدي في ((الكامل في ضعفاء الرجال)) (4/ 36)،والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/ 312)