الموسوعة الحديثية


- البَغَايَا اللاتِي يُنكحْنَ أنفسَهُنَّ لا يجوزُ النكاحُ إلا بِوَلِيٍّ وشاهدَيْنِ ومهرٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه الربيع بن بدر و[فيه] النهاس بن قهم هالك
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : تلخيص العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 208
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4520 )،وابن عدي في ((الكامل في ضعفاء الرجال)) (4/ 36)،والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/ 312)
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - تزويج المرأة نفسها نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - لا نكاح إلا بشاهدين عدلين نكاح - نكاح البغايا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (5/ 8)
: 4520 - حدثنا عبدان بن محمد المروزي قال: نا قتيبة بن سعيد قال: نا الربيع بن بدر، عن النهاس بن قهم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌البغايا ‌اللاتي ‌يزوجن أنفسهن، لا يجوز نكاح إلا بولي، وشاهدين، ومهر ما قل أو كثر لم يرو هذا الحديث عن النهاس إلا الربيع بن بدر "

الكامل في ضعفاء الرجال (4/ 36)
: حدثنا الحسن بن الطيب، حدثنا قتيبة، حدثنا الربيع بن بدر عن النهاس عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن بغير ولي، ولا يجوز نكاح ‌إلا ‌بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر. قال الشيخ: وهذا لا أعلم يرويه عن النهاس بن فهم والنهاس بصري غير الربيع بن بدر، وأبو معاوية الزعفراني، وأبو معاوية شر من الربيع وأضعف.

الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 312)
: ومن حديثه ما حدثناه الفضل بن عبد الله قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الربيع بن بدر، عن النهاس بن قهم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌البغايا اللاتي تنكحن أنفسهن ، لا يجوز النكاح إلا بولي ، وشاهدين ، ومهر قل أو كثر . وهذا يروى عن أبي هريرة، من غير هذا الوجه مرفوعا ، وأوقفه قوم، قصة ‌البغايا ، والشاهدين ، والمهر فلا يثبت فيه شيء مرفوع