الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعتينِ وعن لِبستَينِ، فأمَّا البَيعتانِ فالمُلامسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ فاشتمالُ الصَّمَّاءِ، واحتباءُ الرجلِ في الثوبِ الواحدِ ليس على فَرْجهِ منه شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : له متابعة
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البخاري | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/342
التخريج : أخرجه البخاري (6284)، وأبو داود (3377) كلاهما بلفظه، ومسلم (1512) بنحوه دون ذكر ((اشتمال الصماء)).
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد زينة اللباس - ستر العورة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث