الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعتينِ وعن لِبستَينِ، فأمَّا البَيعتانِ فالمُلامسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ فاشتمالُ الصَّمَّاءِ، واحتباءُ الرجلِ في الثوبِ الواحدِ ليس على فَرْجهِ منه شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : له متابعة
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البخاري | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/342
التخريج : أخرجه البخاري (6284)، وأبو داود (3377) كلاهما بلفظه، ومسلم (1512) بنحوه دون ذكر ((اشتمال الصماء)).
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد زينة اللباس - ستر العورة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (11/ 261 ت التركي)
: 10974 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق، أخبرنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدى، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، أخبرنا عطاء بن يزيد الليثي، عن أبى سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، وعن لبستين؛ فأما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء، واحتباء الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. رواه البخاري في "الصحيح" عن علي بن عبد الله عن سفيان. قال البخاري: تابعه معمر.

6284 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء، والملامسة، والمنابذة تابعه معمر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بديل عن الزهري.

سنن أبي داود (3/ 254 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3377 - حدثنا قتيبة بن سعيد، وأحمد بن عمرو بن السرح، وهذا لفظه، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وعن لبستين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، ‌وأما ‌اللبستان: ‌فاشتمال ‌الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء "

صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي)
: 3 - (1512) وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن أبا سعيد الخدري قال:نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن ‌الملامسة ‌والمنابذة ‌في ‌البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض.