الموسوعة الحديثية


- عن عطاءٍ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ، قال : قلْتُ لعطاءٍ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 17/342
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17256) واللفظ له، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4901) بنحوه مطولًا، والحارث كما في ((بغية الباحث)) (526) بنحوه في أثناء حديث طويل.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الدية على العاقلة ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 291)
17256 - عن ابن جريج، قال عطاء: كانت الدية من الإبل حتى كان عمر بن الخطاب فجعلها لما غلت الإبل عشرين ومائة لكل بعير قال: قلت لعطاء: وإن شاء القروي أعطى مائة ناقة أو مائتي بقرة، أو ألفي شاة، ولم يعط ذهبا قال: إن شاء أعطى إبلا، ولم يعط ذهبا هو الأمر الأول 17257 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أفيعطي القروي إن شاء بقرا أو غنما؟ قال: لا لا يتعاقل أهل القرى من الماشية غير الإبل يقول: هو عقلهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (7/ 36)
[[4901]] أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، قال: كانت الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة بعير، لكل بعير أوقية، فذلك أربعة آلاف، فلما كان عمر غلت الإبل، ورخصت الورق، فجعل عمر أوقيتين أوقيتين، فذلك ثمانية آلاف، ثم لم تزل الإبل تغلو، وترخص الورق، حتى جعلها عمر اثني عشر ألفا من الورق، أو ألف دينار، ومن البقر مائتي بقرة، ومن الشاة ألفي شاة

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ط الجامعة الإسلامية (2/ 572)
526- حدثنا محمد بن بكار، حدثنا أبو معشر، حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أسنان: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض, حتى كان عمر بن الخطاب, ومصر الأمصار, فقال عمر: ليس كل الناس يجدون الإبل، قال: فقوموا الإبل أوقية أوقية، فكانت أربعة آلاف، قال: ثم غلت الإبل, قال: فقال عمر: قوموا الإبل أوقية ونصفا، أوقية ونصفا، قال: فكانت ستة آلاف، قال: ثم غلت الإبل, فقال عمر: قوموا الإبل, قال: فقومت أوقيتين ونصفا، فكانت عشرة آلاف، ثم غلت الإبل, فقال عمر: قوموا الإبل, فقومت الإبل بثلاثة أواق، فكانت اثني عشر ألفا، قال: فجعل عمر على أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قيمة كل حلة خمسة دنانير, خمسة دنانير، وعلى أهل الضأن ألف ضائنة، وعلى أهل المعز ألفي ماعزة، وعلى أهل البقر مائتي بقرة.