الموسوعة الحديثية


- عن عطاءٍ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ، قال : قلْتُ لعطاءٍ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 17/342
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17256) واللفظ له، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4901) بنحوه مطولًا، والحارث كما في ((بغية الباحث)) (526) بنحوه في أثناء حديث طويل.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الدية على العاقلة ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث