الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عنِ المُزابَنةِ . قال: فكان نافِعٌ يُفَسِّرُها: الثَّمَرةُ تُشتَرَى بخَرْصِها تَمْرًا بكَيْلٍ مُسَمًّى، إنْ زادَتْ فلِي، وإنْ نَقَصَتْ فعَلَيَّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5320
التخريج : أخرجه البخاري (2172)، ومسلم (1542)، والنسائي (4533)، وأحمد (5320) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه