الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عنِ المُزابَنةِ . قال: فكان نافِعٌ يُفَسِّرُها: الثَّمَرةُ تُشتَرَى بخَرْصِها تَمْرًا بكَيْلٍ مُسَمًّى، إنْ زادَتْ فلِي، وإنْ نَقَصَتْ فعَلَيَّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5320
التخريج : أخرجه البخاري (2172)، ومسلم (1542)، والنسائي (4533)، وأحمد (5320) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 73)
2172- حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن المزابنة قال: والمزابنة: أن يبيع الثمر بكيل: إن زاد فلي وإن نقص فعلي)).

[صحيح مسلم] (3/ 1171 )
((72- (‌1542) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا. وبيع الكرم بالزبيب كيلا)). 73- (1542) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير. قالا: حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيد الله عن نافع؛ أن عبد الله أخبره؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا. (1542)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثناه ابن أبي زائدة عن عبيد الله، بهذا الإسناد، مثله. 74- (1542) حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى. قالوا: حدثنا أبو أسامة. حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا. وبيع الزبيب بالعنب كيلا. وعن كل ثمر بخرصه. 75- (1542) حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن إبراهيم) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر، بكيل مسمى. إن زاد فلي، وإن نقص فعلي. (1542)- وحدثنيه أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد، بهذا الإسناد، نحوه. 76- (1542) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن عبد الله. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كانت نخلا، بتمر كيلا. وإن كان كرما، أن يبيعه بزبيب كيلا. وإن كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. وفي رواية قتيبة. أو كان زرعا. (1542)- وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهاب. حدثني يونس. ح وحدثناه ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرني الضحاك. ح وحدثنيه سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة. حدثني موسى بن عقبة. كلهم عن نافع، بهذا الإسناد، نحو حديثهم.

[سنن النسائي] (7/ 266)
‌4533- أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن المزابنة، والمزابنة: أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد لي، وإن نقص فعلي)).

[مسند أحمد] (9/ 230 ط الرسالة)
((‌5320- حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. قال: فكان نافع يفسرها: الثمرة تشترى بخرصها تمرا بكيل مسمى، إن زادت فلي، وإن نقصت فعلي)).