الموسوعة الحديثية


- إذا انقطع شسْعُ أحدِكم [أوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ، فلا يَمْشِ في نَعْلٍ واحِدَةٍ حتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، ولا يَمْشِ في خُفٍّ واحِدٍ، ولا يَأْكُلْ بشِمالِهِ، ولا يَحْتَبِي بالثَّوْبِ الواحِدِ، ولا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ.]
خلاصة حكم المحدث : [هو] من رواية أبي الزبير عن جابر
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 4/303
التخريج : أخرجه مسلم (2099)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - المشي بنعل واحدة زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث