الموسوعة الحديثية


- إذا انقطع شسْعُ أحدِكم [أوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ، فلا يَمْشِ في نَعْلٍ واحِدَةٍ حتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، ولا يَمْشِ في خُفٍّ واحِدٍ، ولا يَأْكُلْ بشِمالِهِ، ولا يَحْتَبِي بالثَّوْبِ الواحِدِ، ولا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ.]
خلاصة حكم المحدث : [هو] من رواية أبي الزبير عن جابر
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 4/303
التخريج : أخرجه مسلم (2099)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - المشي بنعل واحدة زينة اللباس - النعال

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1661 )
: 71 - (2099) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى ابن يحيي. حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - (إذا انقطع شسع أحدكم - أو من انقطع شسع نعله - فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه. ولا يمش في خف واحد. ولا يأكل بشماله. ولا يحتبي بالثوب الواحد. ولا يلتحف الصماء).