الموسوعة الحديثية


- أنَّه سَألَ عَمَّا يَقتُلُ المُحرِمُ، قال: "الحَيَّةَ والعَقرَبَ والفويسِقةَ ويَرمي الغُرابَ ولا يَقتُلُه، والكَلبَ العَقورَ والحِدَأةَ والسَّبُعَ العاديَ"
خلاصة حكم المحدث : إسناده واه
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 5/ 517
التخريج : أخرجه أبو داود (1848)، وأحمد (10990)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3782) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم فعله حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام حج - مباحات الإحرام حج - مناسك الحج
|أصول الحديث