الموسوعة الحديثية


- أنَّه سَألَ عَمَّا يَقتُلُ المُحرِمُ، قال: "الحَيَّةَ والعَقرَبَ والفويسِقةَ ويَرمي الغُرابَ ولا يَقتُلُه، والكَلبَ العَقورَ والحِدَأةَ والسَّبُعَ العاديَ"
خلاصة حكم المحدث : إسناده واه
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 5/ 517
التخريج : أخرجه أبو داود (1848)، وأحمد (10990)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3782) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم فعله حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام حج - مباحات الإحرام حج - مناسك الحج

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 170 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1848 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، حدثنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي ‌سعيد ‌الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال: ‌الحية، ‌والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي

مسند أحمد (17/ 15 ط الرسالة)
: 10990 - حدثنا هشيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي ‌سعيد ‌الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم؟ قال: " ‌الحية، ‌والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي "

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (2/ 166)
: 3782 - حدثنا محمد بن حميد ، قال: ثنا علي بن معبد ، قال: ثنا موسى بن أعين ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن ابن أبي نعيم ، عن أبي ‌سعيد ‌الخدري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقتل المحرم ، ‌الحية ، ‌والعقرب ، والفأرة الفويسقة قال يزيد: وعد غير هذا ، فلم أحفظ قال قلت: ولم سميت الفأرة الفويسقة؟ قال: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، وقد أخذت فأرة فتيلة ، لتحرق على رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فقام إليها فقتلها ، وأحل قتلها لكل محرم ، أو حلال