الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا ظاهَرَ من امرأتِه، ثم واقَعَها قبلَ أنْ يُكفِّرَ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأخبَرَه، فقال: ما حَمَلَكَ على ما صنعتَ؟ قال: رأيتُ بَياضَ ساقِها في القمَرِ، قال فاعتزِلْها حتى تُكفِّرَ عنك.
خلاصة حكم المحدث : صحيح مرسل
الراوي : عكرمة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2221
التخريج : أخرجه أبو داود (2221) بلفظه، والنسائي (3458) بنحوه، وسعيد بن منصور (1826) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - ظهار الحر خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - المظاهر يواقع قبل أن يكفر خلع وظهار - أحكام الظهار
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه