الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا ظاهَرَ من امرأتِه، ثم واقَعَها قبلَ أنْ يُكفِّرَ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأخبَرَه، فقال: ما حَمَلَكَ على ما صنعتَ؟ قال: رأيتُ بَياضَ ساقِها في القمَرِ، قال فاعتزِلْها حتى تُكفِّرَ عنك.
خلاصة حكم المحدث : صحيح مرسل
الراوي : عكرمة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2221
التخريج : أخرجه أبو داود (2221) بلفظه، والنسائي (3458) بنحوه، وسعيد بن منصور (1826) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - ظهار الحر خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - المظاهر يواقع قبل أن يكفر خلع وظهار - أحكام الظهار
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 268)
2221 - حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، حدثنا سفيان، حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، أن رجلا ظاهر من امرأته، ثم واقعها قبل أن يكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ما حملك على ما صنعت؟، قال: رأيت بياض ساقها في القمر، قال: فاعتزلها حتى تكفر عنك

سنن النسائي (6/ 167)
3458 - أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، قال: تظاهر رجل من امرأته فأصابها قبل أن يكفر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ قال: رحمك û الله يا رسول الله، رأيت خلخالها أو ساقيها في ضوء القمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل

سنن سعيد بن منصور (2/ 39)
1826 - حدثنا سعيد قال: نا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثني الحكم بن أبان، عن عكرمة، أن رجلا ظاهر من امرأته، ثم غشيها قبل أن يقضي فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: اعتزلها حتى تقضي ما عليك